الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١-
ب - في الحالة الثانية: أي أن تجب الصلاة في الحضر فتقضي في السفر، أو تجب في السفر فتقضى في الحضر. فإن القضاء لا يكون بصفة الأداء بل ينظر إلى حال المؤخر للصلاة.
فالمؤخر بعذر شرعي يقضي على الحال التي يكون عليها من حضر أو سفر ولا ينظر إلى حال وجوبها عليه، فتصلى الفائتة الحضرية في السفر سفرية، والفائتة السفرية في الحضر حضرية. من تعمد التأخير بلا عذر وخرج وقت الصلاة، وهو في حدّ السفر قضاها سفرية وإن خرج وقتها في الحضر حضرية أي تقضى في الصورتين كما وجبت عليه.
-
-
من صلى خلف مقيم وهو مسافر وقد أخل ببعض شروطها قضاها تامة لأنه ربط صلاته بصلاة الإمام
:
3 - القضاء من حيث الترتيب أ - إذا تعددت الفوائت لزم الترتيب بينها إذا كانت معلومة العدد لأن الأصل في أدائها الترتيب، وإن تعذر حصرها، لمن ترك الصلاة مدة طويلة تؤدى كلها دون ترتيب، حتى يغلب على الظن قضاؤها جميعاً، وتطمئن النفس
لذلك
-
فمن فاتته بعض الصلوات، ووجبت عليه صلاة حاضرة، إلا أن الوقت واسع لها وللفائتة فإنه يقضي
الفائتة ثم يأتي بالحاضرة قبل خروج وقتها وإذا كان وقت الحاضرة ضيقاً صلاها أولاً ثم صلى
الفائتة.
-191 -