الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦-
أ روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجة
ب
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» (1)
جـ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله مسلماً فليحافظ على الصلوات المفروضات حيث يُنَادَى بهن في الجماعة، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وأنهن من سنن الهدى. فلعمري لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنن نبيكم ولو تركتم سنن نبيكم لضللتم، ولقد أتى علينا زمان ما يتخلف عنهن إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يتهادى بين اثنين حتى يقام في الصف (2)
:
2 - حكمها وأعذار التخلف عنها حكمها: تعددت أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة وهذه أهمها:
- القول الأول: صلاة الجماعة فرض عين وهو قول مروي عن جم غفير من الصحابة ويذكر كثير من العلماء أنه لاتوجد رواية عن أحد منهم بخلاف هذا القول، وهو قول جماعة من علماء المسلمين، منهم العلامة المحقق أبو سعيد الكدمي،
والشيخ أحمد الخليلي حفظه الله
القول الثاني: صلاة الجماعة فرض كفاية
وهو المشهور عند العلماء
(1) أخرجه البخاري وللربيع مثله
(2) أخرجه البخاري والترمذي
-197 -