فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

فقمت إلى حصير

لنا قد اسود فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا» (الربيع رقم 2 (202).

2 - شروط الإمام والأحق بالإمامة

:

شروط الإمام: يشترط لمن يتقدم للإمامة شروط منها ماهو عام لكل

مصل وهما شرطان:

أ - الإسلام العقل

•

ومنها ماهو خاص بالإمامة وهي

1

(1)

:

جـ - البلوغ: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه «لايؤم الغلام حتى يحتلم» (1)، ولأن الصبي يصلي على سبيل التنفل فلايؤم من يصلى الفرض، وتجوز إمامته بالمتنفل.

د - الذكورة: لا تجوز إمامة المرأة للرجال لأدلة منها قوله: أخر وهن من حيث أخرهن الله» (2). ولأن صوت المرأة عورة وفي إمامتها للرجال فتنة وماكانت العبادة سببا للفتنة، وتجوز إمامتها للنساء في الفريضة والنفل، لما روي أن عائشة الله رضي عنها كانت تؤم النساء. (3) العلم بأحكام الصلاة وحسن القراءة: اتفق أكثر أهل العلم أن علم الإمام بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها شرط من شروط الإمامة، إذ أن الجهل بذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقض الصلاة.

- السلامة

من العاهات: وهي العاهات التي تؤثر في أداء الصلاة على الكيفية المشروعة من المرض المعجز عن القيام، وقطع اليد،

وسلس البول

(1) أخرجه الأثرم في سننه وأخرجه بمعناه البخاري والنسائي. (2) أخرجه بمعناه ابن ماجة

- Y. E-

(3) أخرجه بمعناه أبو داؤد