فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

أ

-

:

7 - ما يحمله الامام عن المأموم قراءة غير الفاتحة من القرآن الكريم، لأن واجب المأموم الاستماع للإمام لقول الله تعالى و وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُونَ: وَأَنصِتُوا} [الأعراف 204] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين عن القراءة

خلف الإمام وقال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن. .» (1) ب - قول «سمع الله لمن حمده» ويقول المأموم بعده: «ربنا ولك الحمد» الحديث أبي هريرة أنه قال: إذا قال الإمام سمع

لمن حمده، قال من خلفه: ربنا ولك الحمد

جـ - السهو بسبب اشتغال القلب

-

?

التسبيح إن تركه سهواً.

الفتح على الإمام إذا أشكل عليه شيء أو سها

4

(2)

:

الله

الفتح على الإمام إعانته على تذكر الآيات إن أشكل عليه شيء منها أو تنبيهه إذا سها. فإذا توقف عن القراءة أو تردد فللمأموم أن يفتح عليه بما فيه صلاح الصلاة ويكون فتحه بقراءة الآية أو بداية السورة حسبما أشكل على الإمام. فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا عبدالله صلاة المغرب فلما فرغ من فاتحة الكتاب قرأ الله الرحمن الرحيم وتردد بها وحرن عليه القرآن. فقلت أنا: (إذا زلزلت الأرض زلزالها): فقرأ هو واستمر في القراءة ولم يعب علي. (3)

بسم

الله)

ذلك

وإذا سها الإمام فللمأموم إن كان رجلاً أن ينبهه بقوله (سبحان استحضاره لقصد التنبيه. وإن كان المأموم امرأة صفقت لقوله مع: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (4). ويستحسن أن يكون التنبيه ممن هم في الصف الأول ويجزى إن أتى به غيرهم.

(1) أخرجه الإمام الربيع (3) أخرجه بمعناه الطبراني في الكبير

(2) أخرجه الإمام الربيع (4) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

- 209 -