الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢•
3 - تجوز الصلاة خلف الفاجر والفاسق 4 - تصح إمامة المقيم للمسافر والمسافر للمقيم
6
-
V
11
-
-
-
-
تجوز إمامة المفترض بالمتنفل، ولا تجوز إمامة المتنفل بالمفترض يقف الإمام متقدماً على المأمومين مقابلا لوسطهم، ويصف الرجال خلفه ثم الصبيان ثم النساء.
يحمل الإمام عن المأموم قراءة غير الفاتحة من القرآن، وقول الله لمن حمده، والسهو والتسبيح
سمع
يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام إذا أشكل عليه شيء أو
سها.
يجوز استخلاف الإمام لغيره أثناء الصلاة
يشرع التبليغ خلف الإمام عند حاجة المصلين إليه يصلي المأموم ما أدرك صلاته مع الإمام ويقضي مافاته من
النشاط الدراسي
:
الله
ارجع إلى شرح الشيخ السالمي لحديث «يؤم القوم أقرؤهم .. » في «شرح الجامع الصحيح 311/ 1، 312، ثم أجب
"
على مايلي: 1 - وضح المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «أقرؤهم
لكتاب الله).».
w
2
-
لخص أقوال العلماء في مسألة الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله
أم الأفقه، وأدلة كل قول
وضح القول الراجح مع ذكر دليل الترجيح
- 212 -