فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

،

ويدخل المأموم في الصلاة حيثما أدرك الجماعة سواء في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود بعد أن يوجه ويحرم، فيصلي ما أدركه مع الإمام ويقضي مافاته عن أنس رَضِي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا (1). فإن دخل المأموم مع إمامه في الركعة الثانية من صلاة الصبح والإمام يقرأ غير الفاتحة، فإنه يقرأ الفاحة سراً، ويصلي مع الإمام الركعة الثانية، فإن سلم الإمام من غير تكبيرة وقرأ الفاتحة وسورة أو آيات من سورة ثم ركع ثم قام ثم سجد ثم قعد ثم سجد ثم قام بتكبيرة إلى الموضع الذي دخل فيه مع الإمام ثم جلس من غير تكبيرة ثم سلم

قام

•

ويقضي المصلي كل مافاته مع الإمام حتى ينتهي إلى الموضع الذي دخل فيه مع الإمام سواء في الركوع أو السجود أو القعود، وبذا يكون قد قضى كل ماكان عليه، فيجلس ويسلم.

المفردات

:

ما يحمله الإمام عن المأموم، الفتح على الإمام، استخلاف الإمام غيره، التبليغ خلف الإمام، إدراك الصلاة

الأحكام:

-

2

-

العاهات

يشترط في الإمام: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورة، والعلم بأحكام الصلاة ومعرفة القراءة، والسلامة من المخلة بصفة الصلاة الشرعية

يتقدم للإمامة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه، ثم صاحب المكان الذي تقام فيه الصلاة، ويقدم الأقرأ لكتاب الله، ثم

الأفقه، ثم الأكبر سناً

(1) أخرجه الربيع ومسلم ومالك وأحمد

- 211 -