الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤-
-
-
نسيان شيء من سنن الصلاة كالاستعاذة أو التسبيح أثناء
الركوع أو قراءة غير الفاتحة. . .
زيادة شيء من أركان الصلاة أو سنتها من غير عمد كأن يقرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة
السهو عن ركن من أركان الصلاة وتذكره وفعله قبل الشروع
في غيره
أداء قول أو فعل في غير موضعه نسيانا وَخَطَاً كأن يركع في
غير موضع الركوع، أو يقرأ التحيات في غير موضعها. الشك في عدد الركعات فيبني على اليقين، لحديث رسول الله: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليين على ما اسْتَيْقَنَ ثم يسجد
سجدتين قبل أن يسلم» (1)
جـ - حكم السهو المتكرر والطويل: والسهو في الصلاة أكثر من مرة لايوجب أكثر من سجدتي السهو، إلا أن يسبهو الإنسان في صلاته سهوا بالغا فلا يدري الصلاة فيلزمه أن يعيد صلاته إن كان منفردا، ومتابعة إمامه إن كان مأموما حتى ينتهي من صلاته ثم يسجد
محله
من
سجدتي السهو.
محل سجدتي السهو:
سجود السهو بعد التسليم من الصلاة في كل أحوال السهو في الصلاة، لحديث النبي: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم (2)، وإن سجد المصلي قبل التسليم أجزأه، ويكون
(1) أخرجه مسلم وأبو داؤد وأحمد (2) أخرجه بمعناه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
- YYE-