فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

السجود بعد الصلاة التي سها فيها المصلي. وذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي إذا سها في صلاته ثم انصرف وَنَسِي أن يسجد سجدتي السهو أن ليس عليه بعد ذلك سجود.

مايقال في سجود السهو: يهوي المصلي إلى سجدتي السهو بتكبيرة، ثم يسبح في سجدتي السهو كما يسبح في سجود الصلاة فيقول: «سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو «سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، ثم يرفع رأسه بتكبيرة، ولايزيد على ذلك شيئاً إلا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار المشروعة دبر الصلوات

و - حكم سجدتي السهو للإمام والمأمومين: اتفق العلماء على أن ليس على الإمام أن يسجد لسهو المأموم

وفي سجود المأموم لسهو الإمام حالتان:

-

-

متابعة المأموم إمامه في سهوه فيلزم سجود السهو عدم متابعة المأموم إمامه في سهوه، فليس عليه سجود

للسهو

فإن سها المأموم وراء إمامه فعليه سجود السهو، ولا يحمل إمامه سهوه عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم ذلك فليسجد وهو جالس» (1) والأمر شامل لجميع الأحوال من غير استثناء

(1) أخرجه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

- YYO-