الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥أيضاً قال:
•
ب - مارواه النسائي والدارقطني من طريق ابن عمر كان النبي لا يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس» ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داؤد عن سماك قال: أنبأني جابر بن سمرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة
الشرط السابع - الإقامة لها:
لمواظبة النبي عليها حتى موته، ومحل الإقامة عقب الخطبة مباشرة
من غير فاصل بينهما
ه - سننها
يسن لصلاة الجمعة مايلي: أ - الغسل والسواك والتطيب
لقوله عليه السلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى» (1). ولقوله: (يا معشر المسلمين هذا
يوم جعله
الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك) (2) ب - التبكير إليها: لقوله عليه السلام: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بَدَنَةً ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة
(1) رواه البخاري وأحمد
،
(2) رواه الطبراني في الأوسط بسنده ورجاله ثقات
235 -