الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤الشرط الرابع - أداؤها في وقت الظهر:
وهو ماثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رَوَى أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (1)
الشرط الخامس - الأذان لها:
لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9] والنداء للصلاة هو الأذان لها. وقد كان يؤذن للجمعة في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر أذان واحد، ثم زاد عثمان أذاناً آخر قبله لما كثر الناس، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ويحرم البيع والشراء بعد سماع النداء الجمعة إلى أن لقوله تعالى وذروا البيع) [الجمعة: 9] {الشرط السادس - الخطبة:
أ
يوم
تتم
الصلاة
•
الخطبة بضم الخاء اسم الكلام المخطوب به، ودليل وجوبها قوله تعالى: وتركُوكَ فَابا [الجمعة: 11]، وفعله حتى قبض ووقت الخطبة هو وقت الصلاة ولا تصح قبل دخوله، وتكون بعد الأذان والهدي فيها أن يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة لا يتكلم فيها بشيء وللأدلة التالية:
-
مارواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول
الله اللي يخطب خطبتين يقعد بينهما
(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي
- 234 -