فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

المفردات

:

كان من غير جنس الصلاة كالأكل والشرب والكلام مع الغير، فإن فعل لغير ضرورة انتقض جمعه: ومن الضرورات أن يتقدم أو يتأخر بضع خطوات في الصف، أو أن يرفع شيئاً أمامه أو بطل وضوؤه بعد الأولى وأعاده. ويجوز الجمع في الحضر لأهل الضرورات كالمريض ومن

-

دمه،

ابتلي بسلس البول والمجروح الذي لم ينقطع والمبطون في حال الريح الشديدة والبرد الشديد وشدة المطر. لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع في اليوم المطير وعند اشتداد الغيم وإذا اشتد البرد أو اشتدت الريح. والجمع في الحضر يكون تماماً لا قصرا، بنقل إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى كالظهر العصر،

العشاء. والمغرب مع

القصر، الوطن، الجمع

الأحكام

1

2

4

-

-

1

-

-

6

-

:

قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب على المسافر مسافة القصر فرسخان (ستة أميال) وقدرت بـ (12) کم) مدة القصر غير محددة ومرتبطة بالخروج من الوطن إلى العودة

إليه.

يقصر المسافر الرباعية إذا صلاها في حد السفر وقد وجبت في

الحضر

يتم المسافر الصلاة إذا صلى خلف المقيم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، في السفر رخصة

- You-