فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

الصلاة على أكثر من واحد:

إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكوراً وإناثاً جاز أن يصلي علي الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهن وجاز أن يصلي عليهم جميعاً بإن يصف الرجال أمام الإمام والنساء مما يلي القبلة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحداً.

وإن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً صفوا واحداً بعد واحد بين الإمام والقبلة ووضع الأفضل مما يلي الإمام روي أنه «صلى على شهداء أحد وكبر أربع تكبيرات» (1)

6 - الصلاة على الغائب

:

تجوز الصلاة على الميت الغائب في أي بلد كان سواء فى البلد الذي تُوُفِّيَ فيه أم في غيره، كما تجوز في غير اليوم الذي تُوُفِّي فيه ولو كان بعد شهور من موته

والاختلاف بينها وبين الصلاة على الميت الحاضر في النية حيث ينوي المصلي الصلاة على الغائب

روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفّ أصحابه وكبر

أربع تكبيرات.

المفردات

:

صلاة الجنازة

(1) رواه البيهقي

،

الصلاة على الغائب

- YOA -