الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣بواحدة فليفعل
(1)
، ومن نام عن الوتر قضاه إذا أصبح لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو نسيه فليصله إذا
ذكره» (2)
جـ - سنة الفجر:
ثبت عن النبي لا أنه لم يترك سنة الفجر في حضر ولا في سفر، وقال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل» (3)
الله عنها: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء
(4)
عائشة وعن رضي من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح» ووقت سنة الفجر بعد طلوع الفجر لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه إذا سمع النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين» (5) ويقرأ فيهما المصلي سورة الكافرون» في الأولى وسورة
«الإخلاص» في الثانية سرا
عائشة عن
•
رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» وكان يسر
(7) Iller.
ولا يجوز الفصل بيز ركعتي الفجر وفريضة الفجر بصلاة اتباعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون قضاء سنة الفجر قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
(1) رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم (2) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
(3) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي (4) رواه الشيخان وأبو داؤد وأحمد (5) أخرجه الشيخان والنسائي وأحمد
(6) رواه أحمد والطحاوي.
- 273 -