فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

-

النوافل «مطلق التطوع»: يستحب للمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بما يقدر عليه من النوافل تكثيراً لحسناته ورفعا لدرجاته وطلبا لمرضاة ربه عز وجل، وجبرا لما قد يقع في الفرائض من نقص، ويشرع التطوع في أي وقت من الليل والنهار إلا في الأوقات المنهي عن فيها، وهي أوقات الحرمة وأوقات الكراهة عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: «أو غير ذلك» قلت: هو ذاك، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود (1).

المفردات

:

،

،

•

الصلاة

النوافل، الوتر، الراتبة غير الراتبة الصلاة ذات السبب.

الأحكام

-

1

2

:

تكون الصلوات غير الواجبة مؤكدة، ومندوبة، ونافلة.

- حث النبي كثيراً على السنن والتطوع لما فيها من فضل وأجر ومن تمام الدين الصادق المحافظة عليها

•

يستحب التطوع في البيوت لئلا تكون مقابر خالية من ذكر الله

•

4 - جعل النبي ليل و التوتر في أعلى درجات التأكيد، واعتبر سنة واجبة

لها أحكامها الخاصة

تُقضى سنتا الوتر والفجر لعظم شأنهما.

ربط الله بين الظواهر الكونية والمناسبات الشرعية وجملة من

الصلوات تناسبها فسنت صلاة الاستسقاء، والخسوف

والكسوف والضحى وقيام الليل، وقيام رمضان

(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

•

- YAI -