الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨وذلك لأن لهما شبهين: شبه بالمريض وشبه بمن لا يطيق الصوم بسبب إجهاده فلشبههما بالمريض لزمهما القضاء، ولشبههما بمن
لا يطيق لزمهما الاطعام.
4 - أحكام عامة:
-
f
من أفسد صيامه في رمضان متعمداً بأكل أو شرب أو جماع أو إمناء فعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. (1)
ولا تجب الكفارة على غير المنتهك لحرمة الصوم.
من تناول شيئاً من المفطرات ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة، قال: «من نسى ـ وهو صائم ـ فأكل أو شرب فليتم صومه،
فإنها أطعمه الله وسقاه» (2)
جـ من ذرعه القيء فلاقضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض» (3) اذا أكل الانسان أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم
-
طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه بدل يومه
هـ ـ يستحب تعجيل القضاء لمن عليه القضاء، ومن أخر القضاء الى أن دخل عليه رمضان آخر، فعليه قضاء أيامه السابقة
-
وإطعام كل يوم مسكينا وذلك بعد أن يصوم رمضان.
من
أفسد صيامه عمداً
وكفر عن ذلك ثم كرر ما يفسد صيامه
عمداً لزمته كفارة أخرى وإن لم يكفر فالمشهور أن عليه كفارة
واحدة.
(1) اخرجه الامام الربيع
(2) رواه الجماعة
(3) تقدم
- YA_