الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧د - الاضطرار: إذا اضطر الصائم إلى الافطار لأي سبب من الأسباب كالعطش الشديد الضار بالصحة أو أكره على تناول المفطر، فانه يفطر بقدر مايدفع عنه الهلاك والضرر ويواصل
صومه وعليه قضاؤه
والقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات) و (الضرورة تقدر بقدرها)
2 - الافطار والكفارة (الإطعام)
f
:
يجوز لكبير السن الذي لا يطيق الصوم الافطار على أن يفتدي عن ذلك بإطعام مسكين عن كل يوم وجبتين من الطعام. قال تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين [البقرة: 184] قال ابن عباس: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ب يدخل في حكم الذين لا يطيقون الصوم المريض الذي لا يرجى برؤه، فيرخص له في الافطار ويطعم عن كل يوم مسكينا وجبتين
من الطعام
3 - الافطار والقضاء والكفارة (الإطعام)
:
يجوز لكل من الحامل والمرضع الافطار اذا خافتا على نفسهما أو ولديهما الضرر، قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع» (1) ويلزم كلا من الحامل والمرضع في حالة الافطار إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه مع قضاء ما أفطرتاه من أيام
(1) رواه الربيع وأبو داود والترمذي والنسائي