الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤-
ودليل نجاستهما نقضهما الوضوء فقد قال: «من قاء أو قلس فليتوضأ». (الإمام الربيع (109).
الأنف:
نجاسات خارجة من الرعاف: وهو الدم الخارج من الأنف بسبب نزيف أو نحوه لأن كل دم نجس ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
فليتوضأ. .» (رواه ابن ماجة).
الدم المسفوح:
وهو كل دم جاوز محله من جرح وشقوق الأرجل ونحوهما، سواء كان السفح بذاته أو بغيره، وصوره: دم الجروح،، والاستحاضة والنفاس والدليل قول الله تعالى:
هـ
والحيض
[الأنعام 145]
أَوْدَ مَا مَسْفُوحًا) ولا فرق بين أن يكون الدم أصلياً أو مجتلباً أي ما اكتسب
من غيره كدم القمل والقردان
•
لا يدخل في الدم النجس دم الحيوان البحري، وعفى الشرع عن دم الكبد والطحال وعمالايمكن الاحتراز منه،
لقاعدة رفع الحرج والضيق
نجاسات أخرى:
الميتة البرية: وهي كل حيوان بري ذي نفس سائلة خرجت روحه على غير سبيل الذكاة الشرعية، وتلحق بها رطوباتها أي ماسال منها من إفرازات ومواد
والدليل على نجاسة الميتة قوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّ مَّا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً له [الأنعام 145]
- T? -