فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤

-

ودليل نجاستهما نقضهما الوضوء فقد قال: «من قاء أو قلس فليتوضأ». (الإمام الربيع (109).

الأنف:

نجاسات خارجة من الرعاف: وهو الدم الخارج من الأنف بسبب نزيف أو نحوه لأن كل دم نجس ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف

فليتوضأ. .» (رواه ابن ماجة).

الدم المسفوح:

وهو كل دم جاوز محله من جرح وشقوق الأرجل ونحوهما، سواء كان السفح بذاته أو بغيره، وصوره: دم الجروح،، والاستحاضة والنفاس والدليل قول الله تعالى:

هـ

والحيض

[الأنعام 145]

أَوْدَ مَا مَسْفُوحًا) ولا فرق بين أن يكون الدم أصلياً أو مجتلباً أي ما اكتسب

من غيره كدم القمل والقردان

•

لا يدخل في الدم النجس دم الحيوان البحري، وعفى الشرع عن دم الكبد والطحال وعمالايمكن الاحتراز منه،

لقاعدة رفع الحرج والضيق

نجاسات أخرى:

الميتة البرية: وهي كل حيوان بري ذي نفس سائلة خرجت روحه على غير سبيل الذكاة الشرعية، وتلحق بها رطوباتها أي ماسال منها من إفرازات ومواد

والدليل على نجاسة الميتة قوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّ مَّا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً له [الأنعام 145]

- T? -