فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ويأخذ حكم الميتة ماقطع من البهيمة وهي حية لقوله عليه السلام: «ماقطع من البهيمة وهي حية فهو

ميتة) (1)

ويستثنى من الميتة:

-

1

الصوف والشعر والوبر وأطراف الريش. قال ابن عباس في تفسير إلا أن يكون ميتة: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال

-

2

ميتة البحر والجراد قال عليه الصلاة والسلام: «أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد

وأما الدمان فالكبد والطحال (2)

-

ميتة مالا

دم

له كالذباب والخنافس والعقارب

لقوله عليه السلام في الذباب «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه أي) اغمسوه) فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء (3) وقد قيس على الذباب ماشابهه

4 - الخنزير وكل أجزائه لقوله تعالى في وصف الخنزير: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام 145]

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت لكسر الصليب وقتل

الخنزير» (4)

(1) ابو داود والترمذي وابن ماجة (2) ابن ماجة وأحمد بن حنبل (3) البخاري وأبو داود وابن ماجة

(4) البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم