فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

الاعتكاف المنهي عنه:

-

شروطه

وهو

الفطر

الاعتكاف في الأيام المنهي عن الصوم فيها وهي: يوم، ويوم النحر، ويوم الشك، وأيام التشريق

يشترط لصحة الاعتكاف:

أ - أن يكون في مسجد، لقوله تعالى وَأَنتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]، ويشترط أن يكون مسجداً تؤدى

فيه الصلاة جماعة، ولا يشترط أن تؤدى فيه صلاة الجمعة

ب - الامساك

عن الجماع ومقدماته، لقوله تعالى: وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ

وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]

جـ ـ التزام المسجد المعتكف فيه، وعدم الخروج منه إلا لعذر، وثبت أنه إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان،

ومن أعذار الخروج من المعتكف:

-

- الخروج لقضاء الحاجة أو الاغتسال أو الوضوء إذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة أو الاغتسال أو لم يتوفر الماء

-

-

-

-

فيه.

الخروج بسبب مرض

الخروج لصلاة الجمعة إذا لم تقم في المعتكف

الخروج للأكل والشرب إذا لم يحضر إلى المعتكف في

مسجده.

خروج المرأة للحيض والنفاس حتى تطهر، فتعود وتبني على

مامضى

الخروج لضرورة قاهرة

- 02 -