الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥د
-
أن يكون الاعتكاف مقروناً بالصوم وذلك لاقترانه معه في آية
واحدة، وقد كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان.
تتابع الاعتكاف: فمن أوجب على نفسه الإعتكاف عشرة أيام لا يحل له أن يفرقها إلا لعذر كالحيض والنفاس للمرأة، وإن قطع المعتكف اعتكافه بغير عذر لزمه القضاء.
3 - وقته ومدته: يكون دخول المسجد للاعتكاف قبل غروب الشمس لتبيت نية الصوم من الليل، ووقت الخروج بعد غروب الشمس من آخر أيام الاعتكاف، ويستحب للمعتكف أن يصلي المغرب ثم يخرج، كما يستحب للمعتكف في العشر الأواخر من رمضان أن يخرج من المسجد
إلى صلاة العيد
•
وأقل الاعتكاف نهار وليلة، ولا حد لأكثره
4 - مفسداته
:
يفسد الاعتكاف بما يلي:
أ - مفطرات الصوم: ومن جامع فعليه ماعلى المجامع في نهار
رمضان
الخروج من المسجد لغير عذر
جـ الانشغال في المسجد بأعمال الدنيا كالبيع والشراء من غير حاجة الى ذلك، مما يخالف عمل المعتكف في ذكر الله والصلاة وقراءة
القرآن
د - الحيض والنفاس للمرأة
I