فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

:

ه - الأوقاص

أ

-

-

معناها:

هي مابين الفريضتين ومفردها وقص وهو الشنق وقد جعل بعض العلماء الوقص في البقر خاصة والشنق في

الإبل خاصة.

حكمها:

ما بين الفريضتين معفو عنه فلا زكاة فيه حتى يبلغ العدد الفريضة التي بعدها وهو المراد بقول (لا شناق) أي لا يؤخذ من الوقص وهو مازاد على الفريضة حتى تتم

الفريضة الأخرى

مثال

:

لو ملك انسان (170) مائة وسبعين ناقة أو (بقرة) فتجب فيها ثلاث حقات إذ في كل خمسين حقة. وتبقى عشرون لاشيء فيها حتى تبلغ الإبل (أو البقى مائتين

فتجب فيها أربع حقات

1 - حمل الجواميس على البقر والماعز على الضأن: تحمل الجواميس على البقر إذ لم يبلغ أحد الصنفين النصاب، حتى يتم النصاب بهما وتجب الزكاة وكذلك يحمل الماعز على الضأن حتى يتم النصاب فتجب الزكاة وذلك لوقوع اسم البقر على الجواميس وشمول اسم الغنم على الماعز والضأن

- vr_