فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

:

صفة المخرج من الزكاة في الانعام

يشمل نصاب كل نوع من الانعام الصغير والكبير لما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «يعد صغيرها وكبيرها ويعد السخال

(1)

وعجاجيل البقر» ويخرج من كل نوع من الانعام ماكانت سالمة من العيوب، ولا يؤخذ في الزكاة، هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، قال عمر لسفيان بن عبدالله ( … لا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا المخاض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك أعدل المال)

•

- حكم زكاة الفائدة المتولدة

الفائدة المتولدة هي مانتج وتولد من أصل المال (الأنعام). فمن ملك نصابا من الأبل أو البقر أو الغنم فنتجت أثناء الحول وجبت الزكاة في النصاب ومانتج عنه إذا تم الحول من امتلاك الأمهات من غير اعتبار لاتمام حول النسل وان اخرج المزكي زكاة الأصل قبل توّلد النسل فلا زكاة في الناتج تلك السنة إلى العام القادم

•

قال عمر بن بن الخطاب: تعدّ عليهم السخلة يحملها الراء ولا تأخذها) السخلة ولد الغنم ساعة وضعه يعد مع أمه في

النصاب.

_ VE -

V

(1) رواه أبو داود