الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١-
وأجمع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً (60) والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في تحديد نصاب الحبوب والثمار الكيل إلا أن وحدات المكاييل تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر لذلك يمكن اللجوء إلى الميزان لأن وحدته متفق عليها في جميع البلدان وإذا كان المد المتوسط هو ملء كفيّ الإنسان المعتدل والصاع أربعة أمداد فإن ميزان الصاع يقدّر بـ 2،176 كلغ ويكون النصاب بالكيلو غرام على النحو التالي:
5 × 60 × 2،176
=
•
652،800 كلغ
وبالتقريب يكون نصاب زكاة الحرث وهو خمسة أو سُق:
4 - القدر المخرج:
653 كلغ
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب فنصف
هذه
العشر» (1) ويشير الحديث إلى مقدارين من الزكاة فما سقي من الحبوب والثمار بالعيون والأنهار والأفلاج والأمطار ففيه العشر
من) كل عشرة واحد 1/ 10 وماسقي بالدوالي أو بالنضح أو بالآبار المزودة بالمحركات وكل الاضافات التي بذل المزارع فيها جهداً لتوصيل الماء إلى الزرع ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد) 1/ 20
(1) تقدم تخريجه
- 81 -