الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢0
وما سقي بعضه بالسماء وبعضه بالنضح فيزكى على أكثر نوعي السقي، فإن كان أكثره بماء السماء ففيه العشر، وإن كان أكثره بالنضح ففيه نصف العشر
•
وإذا أراد المسلم أن يخرج زكاته من الحبوب والثمار التي تسقي بالفلج فإنه يستحب أن يقول الله وليكتل لنفسه تسعاً أن يقول «بسم
ويعزل العاشر بالعيار الذي يكتال به حتى يفرغ من ذلك. كما أنه بامكانه أن يقدر ذلك بالوزن أو بأي وحدة أخرى من المكاييل.
حكم ماأكل أصحاب الثمار قبل الزكاة
:
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد لأن العادة جارية به ومايؤكل شيء يسير ويجوز لصاحب الثمار أن يأكل من ثماره قبل جنيه فوقت إخراج زكاة هذا الصنف من الحبوب والثمار يوم حصاده لقوله تعالى: وكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
(الأنعام: 141) فمن أكل فليأكل بالمعروف. يبين صاحب الإيضاح المعروف بقوله: يأكل هو وعياله على قدر حاجتهم من غير إسراف ويفعل منه المعروف ويداري به ويعطي الجار ويطعم ضيفه ويعلف دابته بغير حساب مالم يبدأ في الحصاد) 1 - حكم إخراج قيمة الزكاة:
(1)
الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج 25/ 24)،
(1) الإيضاح 33/ 2
- AY -