الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧4 ـ الطهارة وأقسامها
أ
-
في اللغة:
الطهارة
هي النظافة والتنزه عن الأقذار والأوساخ
ب - في الاصطلاح:
الطهارة
هي
إزالة خبث أو رفع حدث باستعمال الماء
عادة. وعرفت بأنها صفة يحكم بها لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أوله. وموصوفها هو محلها: البدن
أو الثوب أو المكان
أقسامها
:
تنقسم الطهارة إلى قسمين:
أ - طهارة خبث:
وهي إزالة النجاسة أو أثرها عن البدن أو الثوب أو المكان ونحو ذلك، بأحد المطهرات الشرعية للأدلة
الشرعية الكثيرة طهارة الحدث:
وهي رفع الحالة المانعة من الصلاة ونحوها من العبادات، وهي متعلقة بالبدن خاصة
والمقصود بالحدث الوصف المعنوي القائم بالبدن المانع من العبادة المخصوصة أي هو الحالة المانعة من العبادات التي تحتاج إلى طهارة
5 - طرق إزالة النجاسات
:
لقد جعل الشرع لطهارة الخبث طرقاً ووسائل متعددة تتناسب كل طريقة مع طبيعة الشيء المراد تطهيره، وأهمها:
-
- 37 -
٣٧ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.