الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨أ - الغسل:
-
الماء الدلك، وإزالة النجاسة ويكون بصب بالغسل يعم جميع المتنجسات والماء مزيل للخبث للحدث، وهو أقوى المطهرات الشرعية بإجماع
رافع
الأمة
النضح:
وهو مجرد صب الماء بلا عرك ولا دلك، وهو جائز مع بول الصبي الرطب مالم يغلب عليه أكل الطعام فعن الإمام الربيع من طريق ابن عباس أنه جيء إلى النبي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره قبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه نضحا
جـ - المسح:
يطهر المسح كل المتنجسات التي لا تتشرب النجاسة ولا تمتصها وماكان أملس كالحديد والقصاع والدليل على جواز التطهير به ما أخرجه الإمام الربيع أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال
من
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده» (1) - الرشح: وهو السقي ونحوه ومما يطهر بالرشح الفاكهة المتشربة بالنجاسة حيث تسقى بالماء عدة مرات، ويطهر بالرشح أيضاً الأواني الخزفية التي تشربت المائعات
المتنجسة
(1) الامام الربيع وغيره
- 38 -