الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣وبناء على أنها حق للمساكين تجب على الصبي والمجنون وهما غير مكلفين، فإنه يجوز إخراج قيمتها إذا ماتحققت حاجة المساكين إليها، اذ قد تكون حاجة المسكين اليها أكثر من حاجته إلى القمح أو الشعير أو الغنم أو البقر.
ويشترط في اخراج القيمة رضا المزكي والمزكي عليه. كما يجوز تعجيل أداء الزكاة لجنسها أو لقيمتها لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعمه العباس في أداء الزكاة قبل وقتها وتعجيلها ولم يثبت عنه أنه أمر عمّه بإعادة اخراجها عند حلول وقتها (1).
المفردات
:
العشر، نصف العشر، الصاع، المد المد، الوسق
الأحكام
1
:
هي
تجب زكاة الحبوب والثمار في ستة أصناف القمح والشعير والذرة والسلت والتمر والزبيب
:
2 - نصاب زكاة الحبوب يقدر (653) كلغ) تقريباً - زكاة ماسقي بالعيون أو الانهار أو الأمطار العشر
-
4
6
-
•
نصف العشر زكاة ماسقي بالدوالي أو بالآبار أو بالنضح يجوز لصاحب الزرع أن يأكل بالمعروف من زرعه قبل الحصاد
يجوز إخراج قيمة الزكاة برضا المزكي والمزكى له
(1) رواه أحمد وأبو داؤد
- AY_