فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

السنة قوله: «ما من صاحب ذهب ولا ورق ومن لم يؤد زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح

من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه

وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم

كان

مقداره خمسين ألف سنة

2 - نصاب النقدين:

(1)

فصلت السنة النبوية الشريفة نصاب زكاة الذهب والفضة.

ففي الفضة قال عليه السلام: ليس فيها دون خمس أواق من الفضة والأوقية: أربعون

(2)

الورق صدقة». والورق هو

درهماً، والخمس أواق 5 × 40 =

200 درهم

وقد اجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم، والدرهم من الفضة يزن ثلاثة غرامات، فيكون نصاب الفضة بالغرام 3 × 200 = 600 غرام 3

وفي الذهب قال عليه السلام: ليس فيها دون عشرين مثقالا والمثقال هو الدينار ويساوي 4،25 غرام من

صدقة

(3)

الذهب الخالص الإبريز. فيكون نصاب الذهب بالغرام

1،20 × 20 = 85 غراما.

(1) رواه أبو داود

(2) رواه مسلم

- 88 -

(3) رواه ابن ماجة