الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩3 - المقدار المخرج:
-
-
(1)
المقدار المخرج من الذهب والفضة هو ربع العشر 2،5 لقوله عليه السلام: «في الرقة ربع العشر» ويكون في الفضة خمسة دراهم من مائتي درهم، وفي الذهب نصف دينار من عشرين دينار قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها
نصف دينار
(2)
ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ من الذهب أربعة دنانير ففيها عشر دينار، ومن الفضة أربعين درهماً ففيها درهم، لقوله: «ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، ثم فيها خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما
درهم»
(3)
وعند اخراج زكاة ما مقداره (85) غرام من الذهب بالريال العماني يحسب قيمة الغرام من الذهب بالريال العماني عند زكاته، فان كان (4) ريالات في ذلك الوقت فان مقدار النصاب يساوي 85× 4 = 340 ريالا عمانيا
وتكون الزكاة ربع عشر المبلغ السابق
100: 10 × 340
= 34 وهو العشر
ويكون ربع العشر 34: 4 = 8،5 ريال عماني
(1) رواه البخاري (2) رواه أحمد
19 -
(3) رواه أبو داود