فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

:

- زكاة الحلي

تجب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهو رأي ابن عباس وابن مسعود وعمر وابن عمر وغيرهم من

الصحابة رضى الله

-

-

-

-

عن

عنهم

لأدلة منها:

عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأي في يدي ثلاث فتخات من ورق أو قالت من ذهب فقال عليه السلام: «ماهذا ياعائشة؟» قالت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا أو ماشاء الله، قال عليه السلام: «هو حسبك من النار» (1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي عليه السلام ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما الله ورسوله (2).

عن شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى أبي موسى: أن مر من قبلك من مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن حليهن والمراد تزكية الحلي

(3)

عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يارسول الله: أكنز هذا؟ قال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته

(1) رواه أبو داود

(2) رواه أبو داود

(3) رواه أبو داود

الفتحات: خواتم أو حلقات مسكتان: أسورتان

- 91 -