الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١:
- زكاة الحلي
تجب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهو رأي ابن عباس وابن مسعود وعمر وابن عمر وغيرهم من
الصحابة رضى الله
-
-
-
-
عن
عنهم
لأدلة منها:
عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأي في يدي ثلاث فتخات من ورق أو قالت من ذهب فقال عليه السلام: «ماهذا ياعائشة؟» قالت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا أو ماشاء الله، قال عليه السلام: «هو حسبك من النار» (1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي عليه السلام ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما الله ورسوله (2).
عن شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى أبي موسى: أن مر من قبلك من مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن حليهن والمراد تزكية الحلي
(3)
عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يارسول الله: أكنز هذا؟ قال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته
(1) رواه أبو داود
(2) رواه أبو داود
(3) رواه أبو داود
الفتحات: خواتم أو حلقات مسكتان: أسورتان
- 91 -