الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠- حكم ضم النقدين
يضم النقدان إلى بعضهما إن لم يبلغ أحدهما أو كلاهما النصاب، فإن وصل مجموعهما النصاب وجبت فيه الزكاة، ويكون الضم على أساس قيمة كل من المعدنين، ومثال ذلك: يجتمع مع انسان عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة، فان حال عليهما الحول وجبت عليه الزكاة كما لو كان معه مائتا درهم أو عشرون دينارا.
أن
وعلة ضم النقدين الى بعضهما أنهما أثمان للأشياء يتم التقييم
بهما.
0 - حكم الشركة فيهما
:
في حالة الشركة بين اثنين أو أكثر في الذهب والفضة تجب الزكاة في مال كل شريك على حدة إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، ولايضم الشريك ماله إلى مال شريكه ليتم به النصاب، إذ أن اشتراط النصاب من باب الرفق بصاحب المال ويتحقق ذلك بأن يكون النصاب لمالك واحد.
1 - زكاة الأوراق النقدية
:
الأوراق النقدية أو (البنكنوت) هي العملات المتداولة من دراهم و دنانير وريالات وجنيهات
ويرى جمهور الفقهاء وجوب الزكاة فيها لأنها تقوم مقام النقدين في التداول والصرف، ولكل ورقة نقدية قيمة من الذهب
تغطيها
•
ويكون نصاب الأوراق النقدية نصاب النقدين والمقدار المخرج
هو ربع العشر إذا حال عليها الحول.