فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

وكل شيء يشترى للفائدة فيه الزكاة نحو هذي القاعدة من الثياب أو من السلاح من السلاح أو معدن أو جوهر وضاح

أو من أصول أو عروض تشترى أو حيوان إن أرادا المتجرا

فهذه

زكاة

الإكتساب

دل عليها محكم الكتاب وذاك طيبات ما اكتسبنا ننفق منها حين ما احتسبنا

2 - نصابها:

(1)

نصاب العروض التجارية يُقوّم بحساب نصاب الذهب، والتقويم يعتمد على الذهب لأنه أكثر تداولا بين الناس وقيمته

ثابتة أما الفضة فإن التداول بها لم يعد ممكنا في هذا العصر. ونصاب الذهب عشرون مثقالا كما يبينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس فيما دون عشرين

مثقالاً صدقة»

(2)

- المقدار المخرج منها:

عروض التجارة تقوم بحساب الذهب والمقدار المخرج لا يختلف عن المقدار الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب وهو ربع العشر وهو مقدار ثابت لا يتغير.

ويقوم التاجر السلع التي يتاجر بها مهما كان نوعها شريطة أن ومن المال المتقوم ليحدد رأس ماله وبعد مرور

تكون

حلالا

(1) جوهر النظام

_97 -

(2) رواه الربيع