الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧مع
الحول يقومها مرة أخرى ليضبط أرباحه فيجمع رأس المال الأرباح فإذا بلغت النصاب أو تجاوزته يخرج ربع العشر منه
امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ليس عليك شيء - يعني الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول الحول» (1)
:
4 - حكم زكاة مافات من السنين من مضى عليه سنون ولم يؤد ما عليه من الزكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية وهي دين عليه يجب قضاؤه وهذا الحكم يشمل الفرد والجماعة، فإن غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ازال الله أهل البغي عنهم أخرجوا زكاة الأعوام الماضية.
ه - حكم ضياع الزكاة بعد إخراجها اتفق العلماء على أن من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزاء عنه وعليه إخراجها ثانية كما لو عزلها ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها فعليه إعادتها لأنها في ذمته حتى تصل إلى من أمر الله بإيصالها إليهم.
:
1 - حكم بيع المال بعد وجوب الصدقة فيه باع المسلم سلعاً وجبت فيها الزكاة ومرّ عليها الحول فإن على البائع إخراج الزكاة وهي دين في ذمته وليس على المشتري شيء لأن المشتري لم يمض على امتلاكه لهذه السلع حول لقوله عليه السلام وليس في مال زكاة حتى يحول الحول»
(1) (رواه أحمد)
- 9 V-