فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

- زكاة الدّين: المشهور أن لا زكاة في الدين حتى يقبضه الدائن ويحول عليه الحول من يوم قبضه لأن من شروط الزكاة استقرار الملك إلا أن العلماء فرقوا بين الديون التي يرجى سدادها والتي لا يرجى. الحالة الأولى يتولى الدائن دفع زكاة أمواله وكأنه يملكها ملكاً تاماً أما الذين الذي لا يرجى سداده فإن الدائن لايزكي عليه حتى يقبضه ويكون في يده ويملك مطلق التصرف فيه.

ففي

المفردات

:

العروض التجارية، زكاة الدين

الأحكام

:

1 - تجب الزكاة في العروض التجارية

2 - نصاب الزكاة في العروض التجارية نصاب الذهب 3 - المقدار المخرج من زكاة العروض التجارية مقدار الذهب وهو

ربع العشر

4 - الزكاة دين يجب قضاؤه وإن مضت عليه السنون ه - لا تجزيء الزكاة إن ضاعت قبل وصولها إلى مستحقيها. 6 - تجب الزكاة على البائع إن باع سلعة وجبت فيها الزكاة وحال

عليه الحول

7 - يخرج الدائن زكاة أمواله التي يرجى سدادها

•

-

8

الدين الذي لا يرجى سداده لا تجب فيه الزكاة

98 -