فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الزمان:

يطهر بالزمان أي مرور الوقت على النجاسة في محلها، الأرض وماتولد من أجزائها وكذلك الجلال

من الحيوان إذا حبس وصين مدة من الزمن

و - النار:

•

تطهر النار ما تنجس من الأرض وماكان معمولاً من جنسها من الأواني كحرق الفخار الجديد إذا عجن

طينه بماء متنجس

ز - الريح والشمس والمطر:

وتظهر بهذه الأشياء الأرض وأجْزَاؤُها ونباتها المتصل بها

ومعادنها الخارجة منها

ح - الدباغ

•

وهو استصلاح الجلود بوجه من الوجوه المزيلة للرطوبة بحسب عادات الناس من طلاء الجلد بقشر الرمان بعد أن يدق ويسحق والدليل على مشروعيته قوله: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» (1)

•

وقد جاز التطهير بالرشح والزمان والنار والريح والشمس والمطر لأن تطهير المتنجسات معقول المعنى وهو إزالة عين النجاسة، وليس في كل ذلك حد إلا الإنقاء وذهاب العين فلا اعتبار لعدد المرات أو عدد

الأيام. كما يتعلق التطهير بالمتنجسات لا بعين النجاسة إذ أنها لا تطهر أبداً، كما لاتطهر المائعات المتنجسة كالماء والحليب والطبيخ، فلا ينتفع بها ولا تطعم أحداً من الناس

(1) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة".

•