الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١مالكاً للنصاب أو أكثر لأن النصاب حد لوجوب دفع
الزكاة التي لا تجب على الفقير
له مطلق التصرف في المال المزكي إذ لاتجب الزكاة على
العبد.
مالكاً للنصاب أو أكثر بعد مرور الحول إلا في الزروع
•
والثمار فإن زكاتها يوم حصادها
-
:
-
ج
د
المفردات
،
مصارف الزكاة، الفقراء، المساكين، العاملون عليها المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب الغارمون في سبيل الله ابن السبيل ذو
مرة، المتأثل
:
الأحكام
2
1 - تجب الزكاة لثمانية أصناف هم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
-
السبيل.
يشترط الاسلام لمستحقي الزكاة ولا تحل للكفرة ولا لآل محمد
ولا للأغنياء ولا لذوي المرّة.
3 - يشترط في دافع الزكاة: الاسلام، وملك النصاب الشرعي، وحرية التصرف في المال، ومرور حول على ملك النصاب ماعدا
الزروع والثمار.
-111 -
٣٩٨ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.