الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة «ألا إن صدقة الفطر واجبة
على كل مسلم
(1)
2 - الحكمة من مشروعيتها
:
شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد صدر عنه من لغو أو رفث ولتكون عوناً للفقراء والمحتاجين المعوزين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم» عن السؤال في هذا اليوم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين) (3)
3 - مقدارها
:
(2)
قدر العلماء زكاة الفطر بصاع من شعير أو قمح أو تمر أو زبيب أو أرز أو ذرة أو كل ما يعتبر قوتاً لأهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم: «صاعاً مما تأكلون» (4)
والصاع يساوي أربعة أمداد والمد هو ملء كفين معتدلين. وقدره العلماء بأربعة أرطال وثلث أي ما مقداره 2175 غراماً، ويجوز إخراج قيمة هذا المقدار من قوت أهل البلد بالعملة الورقية
(1) رواه الترمذي (3) رواه أبو داود
- 120
(2) رواه البيهقى
(4) رواه الترمذي وأبو داود