الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١- متى تجب؟ تجب صدقة الفطر يوم الفطر إلا أنه يجوز تعجيلها ومنحها لمستحقيها قبل ذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر
بإخراجها قبل خروج الناس إلى المصلى في قوله: «من
أداها
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة
من الصدقات»
(1)
واتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب وتصير ديناً في ذمة من لزمته حتى تؤدى.
5 - على من تجب وعمن تجب؟ تجب صدقة الفطر على المسلم المالك لمقدار صاع زائد عن قوته ذكراً كان أم أنثى حراً أم عبداً صغيراً أم كبيراً لما ثبت من حديث ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكراً كان أو أنثى) (2) وتجب هذه الصدقة على المرء في نفسه وعن أولاده وزوجاته وعبيده وكل من ألزمه الشرع بالنفقة عليه لقوله عليه السلام: «يخرجه المرء عمن وقوله ايضاً: «يعطيها الرجل عن نفسه وعمن يعوله»
1 - لمن تؤدى؟
يمونه
(3)
(4)
تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين الذين لا يملكون نصابها
حتى يستغنوا عن السؤال في
يوم
العيد
(1) رواه أبو داود
(2) رواه الترمذي وأبو داود
(3) رواه أبو داود
(4) رواه البيهقي
- 121 -