الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٢ويجوز إعطاؤها إلى الأصناف الثمانية التي تصرف اليهم الزكاة المفروضة، لكن الفقراء والمساكين هو أولى الأصناف بها لما روي عنه أنه قال: أغنوهم عن طواف هذا اليوم» (1). ولما أثر عنه أنه قال: «صاعا مما تأكلون يعطيها الغني ويأخذها
الفقير
المفردات
زكاة الفطر
:
(2)
الأحكام
:
1 - زكاة الفطر فرض باق غير منسوخ
1
2 - زكاة الفطر صاع من شعير أو قمح أو كل مايعتبر قوتاً لأهل
بلد.
3 - تجب زكاة الفطر قبل صلاة عيد يوم الفطر ويجوز تعجيلها قبل
ذلك.
4 - لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير وتكون دينا في ذمة من لزمته. تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك مقدار صاع زائد عن
6
V
-
قوته.
تجب زكاة الفطر على المرء وعمن يعوله
الفقراء والمساكين أولى الناس بزكاة الفطر
•
(1) رواه الترمذي وأبو داود
- 122 -
٤٠٩ / ٥٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.