فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

ويجوز إعطاؤها إلى الأصناف الثمانية التي تصرف اليهم الزكاة المفروضة، لكن الفقراء والمساكين هو أولى الأصناف بها لما روي عنه أنه قال: أغنوهم عن طواف هذا اليوم» (1). ولما أثر عنه أنه قال: «صاعا مما تأكلون يعطيها الغني ويأخذها

الفقير

المفردات

زكاة الفطر

:

(2)

الأحكام

:

1 - زكاة الفطر فرض باق غير منسوخ

1

2 - زكاة الفطر صاع من شعير أو قمح أو كل مايعتبر قوتاً لأهل

بلد.

3 - تجب زكاة الفطر قبل صلاة عيد يوم الفطر ويجوز تعجيلها قبل

ذلك.

4 - لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير وتكون دينا في ذمة من لزمته. تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك مقدار صاع زائد عن

6

V

-

قوته.

تجب زكاة الفطر على المرء وعمن يعوله

الفقراء والمساكين أولى الناس بزكاة الفطر

•

(1) رواه الترمذي وأبو داود

- 122 -