فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

جـ الحرية:

يصح حج العبد إلا بإذن مولاه أو عتقه، فالحج عبادة بدنية تطول مدتها فيحتمل معها تضييع حقوق السيد، قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» (1)

د - الاستطاعة:

(1) رواه الحاكم

الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج وصحته لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى عَنِ الْعَالَمِينَ)

[آل عمران: 97] والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية والأمنية على الوصول إلى مكة وأداء مناسك الحج، وهي بهذا

تشمل:

صحة البدن: فان عجز المكلف لمرض مزمن أو شيخوخة أو آفة تمنعه من أداء مناسك الحج سقط عنه الاداء بنفسه ولزمه احجاج غيره عنه - القدرة المالية: وهي أن يمتلك الزاد الكافي والراحلة، ويكون المال زائداً عن حاجاته الأصلية وكافياً لنفقة عياله مدة غيابه حتى يرجع من حجه ويجب أن يكون المال حلالاً قال: «إذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد

- 132 -