فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

-

-

من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك

حلال وحجك مبرور غير مأزور» (1)

الأمن بأن يكون الطريق إلى الحج آمنا تغلب فيه السلامة على النفس والمال بدليل قوله تعالى: {فَإِن أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 196] أي منعتم من الوصول إلى البيت.

المحرم للمرأة:

تشترك المرأة مع الرجل في الشروط السابقة وتنفرد بشرط المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك» (2) واجاز فريق من العلماء للمرأة أن تحج حجة الفريضة مع

نسوة ثقات

2 - النيابة عن الغير وشروطها

نفسك.

يجوز للمسلم أن يحج نيابة عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (3) ويشترط في النيابة في الحج:

(1) رواه الطبراني في الاوسط

(3) رواه أبو داؤد

(2) متفق عليه واللفظ لمسلم

- 132 -