الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣-
-
من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك
حلال وحجك مبرور غير مأزور» (1)
الأمن بأن يكون الطريق إلى الحج آمنا تغلب فيه السلامة على النفس والمال بدليل قوله تعالى: {فَإِن أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 196] أي منعتم من الوصول إلى البيت.
المحرم للمرأة:
تشترك المرأة مع الرجل في الشروط السابقة وتنفرد بشرط المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك» (2) واجاز فريق من العلماء للمرأة أن تحج حجة الفريضة مع
نسوة ثقات
2 - النيابة عن الغير وشروطها
نفسك.
يجوز للمسلم أن يحج نيابة عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (3) ويشترط في النيابة في الحج:
(1) رواه الطبراني في الاوسط
(3) رواه أبو داؤد
(2) متفق عليه واللفظ لمسلم
- 132 -