فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

f

J

أن يكون الحاج عن الغير قد أدى الفريضة عن نفسه. أن يكون المحجوج عنه عاجزاً في حياته عن اداء الحج لمرض مزمن أو كبر لايقوى معه على تحمل المشاق، فإن أطاق الكبير أو المريض بعدما حج عنه غيره لزمه أن يحج

بنفسه، كما لاتجوز النيابة عن حي إلا باذنه. أو ان يكون المحجوج عنه ميتا وقد وجب عليه الحج ولم يؤده، وتتأكد نيابته إن أوصى بذلك، عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: أكنت عنها، أرأيت لو كان على أمك دين

نعم حجي قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (1) أن يكون للمحجوج عنه مال يكفي نفقة النائب مدة

حجه.

أن يكون النائب أهلاً لأداء الحج على أكمل وجه من معرفة بأحكام الحج، ونزاهة وحرص على أداء الأمانة.

:

3 - الحج بالأجرة أجاز الفقهاء الاجارة على الحج قياسا على اباحة الاجارة على كتابة المصحف وتعليم القرآن وعمارة المسجد، فيجوز للمسلم أن يحج عن غيره مقابل اجرة يدفعها المحجوج عنه أو أولياؤه.

- 134 -