الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢التروية وهو الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة قائلاً «لبيك بحج». ويشترط للتمتع: - الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد - الجمع بينهما في عام واحد.
وقوع العمرة في أشهر الحج.
- تقدم العمرة على الحج.
-
التحلل من احرام العمرة وهو التمتع - أن يكون المتمتع أفاقيا (أي أن وطنه خارج الحرم
أقسامه - والتمتع أقسام: أ - تمتع ابتدائي: وهو أصل التمتع بأن يدخل المحرم بعمرة، ثم يحل، ثم يحرم بالحج في
ب
1
وقته.
الاحصار: وذلك اذا مرض الحاج أو منعه عدة حتى خرجت أيام الحج فانه يأتي البيت فيطوف ويسعى ويحل من عمرته حتى اذا كان العام القابل قضى حجه واهدى هدي
التمتع.
ج - فسخ الحج إلى عمرة: وذلك بتحويل النية
حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ـ وقد أحرم بالحج أن يحول نيته الى عمرة ويحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية
حكمه: التمتع جائز لقوله تعالى: {فَمَن تمنع بالعمرة إلى الحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)
[البقرة: 196]، والتمتع أفضل
- 142 -