فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

التروية وهو الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة قائلاً «لبيك بحج». ويشترط للتمتع: - الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد - الجمع بينهما في عام واحد.

وقوع العمرة في أشهر الحج.

- تقدم العمرة على الحج.

-

التحلل من احرام العمرة وهو التمتع - أن يكون المتمتع أفاقيا (أي أن وطنه خارج الحرم

أقسامه - والتمتع أقسام: أ - تمتع ابتدائي: وهو أصل التمتع بأن يدخل المحرم بعمرة، ثم يحل، ثم يحرم بالحج في

ب

1

وقته.

الاحصار: وذلك اذا مرض الحاج أو منعه عدة حتى خرجت أيام الحج فانه يأتي البيت فيطوف ويسعى ويحل من عمرته حتى اذا كان العام القابل قضى حجه واهدى هدي

التمتع.

ج - فسخ الحج إلى عمرة: وذلك بتحويل النية

حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ـ وقد أحرم بالحج أن يحول نيته الى عمرة ويحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية

حكمه: التمتع جائز لقوله تعالى: {فَمَن تمنع بالعمرة إلى الحَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)

[البقرة: 196]، والتمتع أفضل

- 142 -