الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣3 - القرآن:
أنواع الاحرام لما فيه من يسر وبعد وبعد عما يفسد
الحج.
- تعريفه: هو الجمع بين احرام العمرة والحج في سفر واحد
بتلبية يقال فيها: «لبيك بحج وعمرة»
يوم
- صفته: وصفة هذا الاحرام أن يؤدي القارن مناسك العمرة ويقيم على احرامه ولا يحل منه حتى اذا كان التروية أحرم بالحج وأدى مناسك الحج ولا يحل من احرامه إلا بعد النحر. فعن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله: «مابال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر» (1)
- حكمه: يجب على القارن هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر وكن قارنات
•
ويجزيء القارن طواف واحد وسعي واحد لقوله: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد
وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً» (2)
وقد وردت أنواع الاحرام الثلاثة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة
فمنا الوداع، من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
(1) رواه الربيع
(2) صححه الترمذي
- 143 -