الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨2 - الإحرام
:
- تعريفه: هو الدخول في منسك الحج أو العمرة بنية العبادة
بهيئة مخصوصة.
- كيفيته ينعقد الاحرام بنية مقترنة بتلبية مع التجرد من
المخيط.
- صفته يستحب لمن أراد الاحرام أن:
M
1 - يتنظف بإزالة الشعث وحلق العانة وقلم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب وقطع
الرائحة.
2 - يغتسل للنظافة لا للطهارة فقد أمر النبي عليه السلام أسماء بنت عميس وهي نفساء أن
تغتسل (1)
-
يتجرد الذكر من الثياب المخيطة ويلبس ازاراً ورداءً ونعلين لقوله عليه السلام: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» (2)
أما المرأة فاحرامها في وجهها ولا يجوز ان تغطيه ببرقع إلا أن تخاف الفتنة فتسدل الثوب على
وجهها حتى يمر الركب
4 - يصلي ركعتي الاحرام بعد الاغتسال وقبل الاحرام لما ثبت أنه عليه السلام صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم (3). وإن صادف الفريضة صلاها الجماعة ولبى
اثرها مباشرة
(1) رواه مسلم
(2) رواه أحمد
(3) رواه الشيخان
148 -