الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩محظوراته
:
يحرم على المحرم:
ينوي
النسك (حجاً أو عمرة) ويلبي محددا
نوع الحج، فاذا استوى على راحلته رفع صوته بالتلبية قال: «افضل الحج العج
والشج (1).
1 - لبس المخيط من قمص وعمائم وسراويل وبرانيس وأخفاف للذكر
أو مامسه الزعفران أو الورس
2 - التطيب حال الإحرام
•
القاء التفث إلا لضرورة أذى أو نحوه وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم كم
[البقرة - 196].
4 - الجماع ومقدماته من لمس ونظر وقبلة، لأن الجماع يفسد الحج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَة [البقرة - 197].
ه - عقد الزواج فلا يتزوج المحرم ولا يزوج لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم وينكح ولا يخطب» رواه مسلم
6 - اكل لحم الصيد {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما.
[المائدة - 96].
واصطياده لقول أبن عباس (ان رجلا أهدى إلى النبي حماراً وحشيا وهو بالأبواء فردّه عليه وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون» (متفق عليه. ولقوله تعالى: {يَنَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم
(1) رواه الترمذي وابن ماجة
[المائدة - 95]
149 -