فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

محظوراته

:

يحرم على المحرم:

ينوي

النسك (حجاً أو عمرة) ويلبي محددا

نوع الحج، فاذا استوى على راحلته رفع صوته بالتلبية قال: «افضل الحج العج

والشج (1).

1 - لبس المخيط من قمص وعمائم وسراويل وبرانيس وأخفاف للذكر

أو مامسه الزعفران أو الورس

2 - التطيب حال الإحرام

•

القاء التفث إلا لضرورة أذى أو نحوه وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم كم

[البقرة - 196].

4 - الجماع ومقدماته من لمس ونظر وقبلة، لأن الجماع يفسد الحج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَة [البقرة - 197].

ه - عقد الزواج فلا يتزوج المحرم ولا يزوج لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم وينكح ولا يخطب» رواه مسلم

6 - اكل لحم الصيد {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما.

[المائدة - 96].

واصطياده لقول أبن عباس (ان رجلا أهدى إلى النبي حماراً وحشيا وهو بالأبواء فردّه عليه وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون» (متفق عليه. ولقوله تعالى: {يَنَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم

(1) رواه الترمذي وابن ماجة

[المائدة - 95]

149 -