فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق رواه الربيع. ويجوز الإحرام من أي ميقات مرّ به المسلم. أما من تجاوزه ولم يحرم فيلزمه الرجوع للإحرام منه وإلا لزمه دم إن أحرم من حيث هو لأنه أدخل النقص على منسكه حكم المترددين على المواقيت:

من كثر تردده على مكة كالرعاة والحطابين وأصحاب سيارات الأجرة في عصرنا يرخص له في المرور من المواقيت دون إحرام رفعاً للمشقة والحرج. أما الذين يردون للتجارة وقضاء الحاجات فلم يرخص لهم في مجاوزة الميقات إلا بإحرام وإلا ترتب على مجاوزتهم دم

على قول الإمام الربيع.

أما

من هم

دون الميقات فيحرمون من دويرة أهلهم أو من حيث شاؤوا من الحل، وأهل مكة يحرمون للحج من دورهم أو من الحرم.

الميقات ذي الحليفة

أهله

المدينة

بعده عن مكه 450 كم

آبار علي)

الجحفة

الشام ومصر والمغرب

204 كم

حالياً رابغ

قرن المنازل

نجد

94 كم

(وادي السيل)

ذات عرق

العراق

94 كم

يلملم

اليمن

45 كم

شكل رقم (10) المواقيت المكانية

- 152 -