الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١6 - قتل الفواسق وكل مؤذ. لقوله عليه السلام: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور
والغراب» (رواه مسلم)
- الإكتحال بما لاطيب له
3 - المواقيت
- تعريف الميقات:
لغة
-
العلامة التي تكون حداً للشيء هو
اصطلاحا - أطلقه الفقهاء على المكان والزمان الذين يتعلق بهما الإحرام بالحج والعمرة.
قسماه وأحكامهما - المواقيت قسمان: زمانية ومكانية: أ - الميقات الزمني هو: الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها. قال تعالى: {الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ [البقرة - 197] وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فمن أحرم قبل أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بحج ويصح بعمرة
-
الميقات المكاني هو: المواضع التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليحرم منها كل من أراد أن يدخل في احد النسكين ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري (وقت رسول الله لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة (1) ولأهل الشام الجحفة (2) ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل
(1) آبار علي (2) رابغ
_101_