فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

دفعاً للإثم على من سعى بينهما

والسعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور الفقهاء يبطل الحج بتركه وكذلك في العمرة قال عليه الصلاة والسلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» (1)

3 - كيفيته

-

:

يجوز السعي من غير طهارة والمستحب أن يكون على طهارة، ويكون بعد الطواف وإن تأخر عنه، ويقول الحاج أو المعتمر إذا دنا من الصفا: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ابدأ بما بدأ الله به.

ب

-

ويقف الحاج أو المعتمر على الصفا حتى يبدو له البيت فيكبر ثلاثاً ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له

الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير) جـ ـ ثم ينحدر قاصداً المروة ذاكراً الله تعالى حتى اذا بلغ العلمين الأخضرين هرول بينهما قائلاً: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» وليس على النساء هرولة بين العلمين الأخضرين لقول عائشة وقد رأت نساء يسعين: أما لكن فينا أسوة، ليس عليكن سعي د - ثم يمشي متمهلاً ذاكراً الله تعالى وداعياً إياه بما تيسر من الذكر والدعاء من خيري الدنيا والآخرة، كما يستحب قراءة القرآن، حتى إذا بلغ المروة وقف عليها وقال مثل ماكان على الصفا، ويكون بذلك قد قطع شوطاً واحداً

(1) رواه أحمد

(2)

-171 -

•

(2) رواه الشافعي