فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

ثم يأتي بالشوط الثاني من المروة إلى الصفا كما فعل في

•

الشوط الأول، حتى يكمل سبعة أشواط منتهياً بالمروة و - إذا أتم المعتمر سعيه حلق رأسه أو قصر وحل من احرامه إن كان متمتعاً، وإن كان قارنا لا يحلق إلا يوم النحر بمنى، ويقصر أو يحلق له غير محرم وإلا قصر لنفسه أو حلق، ويحل للمعتمر كل مايحرم على المحرم إلا الصيد في الحرم.

من

أحكامه

-

:

يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف وان يكون

سبعة أشواط وان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

ب

يجوز أن يقطع الحاج او المعتمر سعيه إن أقيمت الصلاة أو عرض له عارض يمنعه من مواصلة السعي ويبني على

الأشواط السابقة

يجوز لذوي الأعذار السعي من على الكراسي المتحركة أو

محمولين

المفردات

السعي، الهرولة

الأحكام

1

-

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة

2 - يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف وان يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة

- 167 -

M